JORDAN FOREX منتدى فوركس الاردن
نص القنون الخاص بالتعامل بالبورصات الاجنبية 89bc67d2cf

ارجو من الاعضاء تسجيل الدخول
ومن الزوار التسجيل في المنتدى
نتشرف بكم دائما

JORDAN FOREX منتدى فوركس الاردن
نص القنون الخاص بالتعامل بالبورصات الاجنبية 89bc67d2cf

ارجو من الاعضاء تسجيل الدخول
ومن الزوار التسجيل في المنتدى
نتشرف بكم دائما

JORDAN FOREX منتدى فوركس الاردن
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

JORDAN FOREX منتدى فوركس الاردن

هذا المنتدى للمهتمين والعاملين في تجارة العملات والاسهم العالمية والعربية و تجارة الفوركس ومواضيع اخرى منوعه
 
رئيسية الموقعالرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

السلام علـــيكم ورحمة الله     أهلا بكم في منتداكم الصغير       الذي يكبر بكم          تم افتتاح اقسام جديده  في المنتدى وهو      قسم الرياضه      وفيه منتديات لاهم الدوريات العالميه        وتم اضافه منتدى للحوار والنقاش    في القسم العام واضافه        قسم الشعر والنثر ايضا ...                  نتمنى منكم المشاركه والرد على المواضيع لتشجيع الكاتبين والمشاركين على الزياده وافادتنا   ...                أهلا وسهلا بكم  ...              

مواضيع مماثلة
بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم
اسعار العملات
Currency Trading
المواضيع الأخيرة
» بنك التجاري للاستثمار السعودي
نص القنون الخاص بالتعامل بالبورصات الاجنبية I_icon_minitimeالأربعاء يناير 08, 2020 3:47 am من طرف عبدالله العنزي

» بنك الخليجي عنوان الاستثمار الناجح
نص القنون الخاص بالتعامل بالبورصات الاجنبية I_icon_minitimeالأربعاء يناير 08, 2020 3:45 am من طرف عبدالله العنزي

» بنك التجاري للاستثمار السعودي عبر الانترنت
نص القنون الخاص بالتعامل بالبورصات الاجنبية I_icon_minitimeالإثنين ديسمبر 23, 2019 8:36 am من طرف عبدالله العنزي

» قصتي مع المجموعة الخليجية للاستثمارات عبر النت
نص القنون الخاص بالتعامل بالبورصات الاجنبية I_icon_minitimeالثلاثاء ديسمبر 10, 2019 11:58 pm من طرف عبدالله العنزي

» تداولي مع المجموعة الخليجية للاستثمار
نص القنون الخاص بالتعامل بالبورصات الاجنبية I_icon_minitimeالإثنين نوفمبر 11, 2019 11:53 pm من طرف عبدالله العنزي

» عروض بنك المركزي المميزة لكل مستثمر centralbanksa.com
نص القنون الخاص بالتعامل بالبورصات الاجنبية I_icon_minitimeالإثنين أكتوبر 07, 2019 11:07 pm من طرف عبدالله العنزي

» قابل خبراء AMarkets في معرض فوركس الأردن
نص القنون الخاص بالتعامل بالبورصات الاجنبية I_icon_minitimeالإثنين سبتمبر 16, 2019 11:38 am من طرف ayham yousef

» ربحت سفرة مجانية من بنك المركزي للاستثمار عبر الانترنت
نص القنون الخاص بالتعامل بالبورصات الاجنبية I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 11, 2019 1:03 am من طرف عبدالله العنزي

» اسباب الاستثمار في بنك المتحد almuthidbank.com
نص القنون الخاص بالتعامل بالبورصات الاجنبية I_icon_minitimeالثلاثاء يوليو 09, 2019 3:09 am من طرف عبدالله العنزي

المواضيع الأكثر شعبية
برنامج لتشغيل فيديو اليوتيوب YouTube على الجوالات Nokia - Sony Ericsson
شركات الفوركس في الاردن
لعبة Sims Unleashed كاملة
أسعار الذهب اليوم بيع وشراء
أحمد مطر هذا جواب الاسئله
Ayman's Signals
جدول الاخبار الاقتصادية لهذا الاسبوع
تحميل برنامج الفوتوشوب 10 عربي Photoshop 10 CS2 ME
أكبر مجموعة صور للأوفيس 51000 كليب أرت ..51,000Clipart Images
كتاب فوركس العرب للمبتدئين
محول
Forex

شاطر
 

 نص القنون الخاص بالتعامل بالبورصات الاجنبية

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin

نص القنون الخاص بالتعامل بالبورصات الاجنبية Ut20
Admin

عدد الرسائل : 245
تاريخ التسجيل : 25/02/2009

نص القنون الخاص بالتعامل بالبورصات الاجنبية Empty
مُساهمةموضوع: نص القنون الخاص بالتعامل بالبورصات الاجنبية   نص القنون الخاص بالتعامل بالبورصات الاجنبية I_icon_minitimeالأحد مارس 08, 2009 2:01 pm

هذا نص القانون الخاص بالتعامل بالبورصات الاجنبية في المملكة الاردنية الهاشمية

صدرت الارادة الملكية السامية بالموافقة على القانون المؤقت رقم ( 49 ) لسنة 2008 "قانون تنظيم التعامل في البورصات الاجنبية" .

وفيما يلي نص القانون : المادة 1 ـ يسمى هذا القانون (قانون تنظيم التعامل في البورصات الاجنبية لسنة 2008 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.


المادة 2 ـ أ ـ يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك.

الوزير: وزير الصناعة والتجارة.

الهيئة: هيئة الاوراق المالية.

البنك المركزي: البنك المركزي الاردني.

المجلس : المجلس المشكل بمقتضى احكام هذا القانون لتنظيم التعامل في البورصات الاجنبية.

الرئيس: رئيس المجلس.

الامين العام : امين عام المجلس.

الشركة المرخصة: الشركة التي يرخص لها وفق احكام هذا القانون بالتعامل لصالح الغير في أي من البورصات الاجنبية.

الشخص: الشخص الطبيعي او الاعتباري.

ب_ لغايات هذا القانون، تعني عبارة (البورصات الاجنبية) كل سوق مالي في خارج المملكة ، سواء كان منظما او غير منظم، يتم التعامل فيه بالاوراق المالية على اختلاف انواعها او العملات الاجنبية او المعادن الثمينة او اي سلع او ادوات مالية أخرى.

المادة 3 ـ أ ـ مع مراعاة احكام الفقرة (ب) من هذه المادة تسري احكام هذا القانون على اي شخص يقوم لصالح الغير بأي عمل او نشاط متعلق بصورة مباشرة او غير مباشرة بالتعامل في اي من البورصات الاجنبية او التوسط في هذا التعامل.

ب ـ يستثنى من احكام هذا القانون كل مما يلي: 1 ـ البنك المرخص من البنك المركزي وذلك بالقدر الذي يمارس فيه اعماله وانشطته في البورصات الاجنبية وفق احكام قانون البنوك والانظمة الصادرة بمقتضاه.

2 ـ شركة الخدمات المالية المرخصة من الهيئة وذلك بالقدر الذي تمارس فيه اعمالها وانشطتها في البورصات الاجنبية وفق احكام قانون الاوراق المالية والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

3 ـ اي بنك اجنبي او شركة مالية اجنبية تتعامل في البورصات الاجنبية يقرر مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس استثناء أي منها من احكام هذا القانون.

4- أي تعاملات في البورصات الاجنبية يجريها شخص لصالح شخص اخر تربطه به علاقة خاصة وعلى ان يتم تحديد نوع هذه العلاقة ونطاقها بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس.

المادة 4 أ ـ يشكل مجلس يسمى (مجلس تنظيم التعامل في البورصات الاجنبية) يرتبط بالوزير ، ويتمتع بشخصية اعتبارية وله بهذه الصفة القيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق غاياته ، وينوب عنه في الاجراءات القضائية المحامي العام المدني او اي محام يوكله لهذه الغاية.

ب ـ يكون المقر الرئيسي للمجلس في عمان ، وله فتح مكاتب في مختلف محافظات المملكة.

المادة 5 : أ ـ يتألف المجلس من الوزير رئيسا وعضوية كل من: 1 ـ رئيس الهيئة او احد مفوضي الهيئة يسميه رئيسها.

2 ـ محافظ البنك المركزي او احد نائبيه الذي يسميه المحافظ.

3 ـ مراقب عام الشركات.

4 ـ الامين العام.

5 ـ شخصين من ذوي الخبرة والاختصاص يعينهما مجلس الوزراء بناء على تنسيب الرئيس لمدة سنتين قابلة للتجديد ويجوز انهاء عضوية اي منهما وتعيين بديل له بالطريقة ذاتها.

ب ـ ينتخب المجلس من بين اعضائه نائبا للرئيس يتولى مهام الرئيس عند غيابه.

المادة 6 : أ ـ يجب ان تتوفر في الامين العام والعضوين المعينين وفق احكام البند (5) من الفقرة (أ) من المادة الخامسة من هذا القانون ما يلي: 1 ـ ان لا يكون قد صدر بحقه حكم بجنحة مخلة بالشرف او الامانة او حكم بجناية.

2 ـ ان لا يكون قد اعلن افلاسه او تقرر الحجر عليه.

3 ـ ان لا يكون محكوما عليه بسبب مخالفة لاي من احكام هذا القانون او قانون الشركات او قانون البنوك او قانون اعمال الصرافة او قانون هيئة الاوراق المالية.

4 ـ ان لا يكون او زوجه او احد اصوله او فروعه او احد اقاربه حتى الدرجة الثالثة شريكا او مساهما في اي شركة من الشركات المشمولة باحكام هذا القانون.

ب ـ يؤدي الامين العام والعضوان المعينان في المجلس القسم التالي امام الرئيس :- ( اقسم بالله العظيم ان اكون مخلصا للملك والوطن وان احترم القوانين والانظمة المعمول بها وان اقوم بمهامي وواجباتي بشرف وامانة واخلاص).

ج ـ تنتهي عضوية اي من العضوين المعينين في اي من الحالتين التاليتين: 1 ـ الاستقالة.

2 ـ فقد احد شروط العضوية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة.

د - تحدد مكافآت العضوين المعينين في المجلس بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الرئيس.

المادة 7 ـ يحظر على اي عضو من اعضاء المجلس ان تكون له مصلحة مباشرة او غير مباشرة في اي من الشركات المشمولة باحكام هذا القانون او في اي تعامل معها وذلك طيلة مدة عضويته في المجلس ، ويلتزم العضو بتقديم تصريح خطي يؤكد فيه انتفاء هذه المصلحة ويستمر هذا الحظر لمدة ستة اشهر بعد انتهاء عضويته من المجلس لأي سبب كان.

المادة 8 ـ أ ـ يتولى المجلس مهام ترخيص الشركات التي ترغب في التعامل في البورصات الاجنبية والاشراف عليها ومراقبة اعمالها وتنظيمها، ويقوم في سبيل ذلك بالمهام والصلاحيات التالية: 1 ـ وضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذ مهامه.

2 ـ منح التراخيص للشركات التي ترغب في التعامل في البورصات الاجنبية وفروعها وتجديد هذه التراخيص والغائها وفق احكام هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

3 ـ التوعية بمخاطر التعامل في البورصات الاجنبية.

4 ـ اعتماد تعيين المدراء العاملين لدى الشركات المرخصة وموظفيها الذين يحددهم المجلس بتعليمات يصدرها لهذه الغاية.

5 ـ تحديد السقف الاعلى للعمولات التي تتقاضاها الشركات المرخصة من الاشخاص المتعاملين معها.

6 ـ اقرار مشروع الموازنة السنوية للمجلس والموافقة على البيانات المالية الختامية له ورفعهما الى مجلس الوزراء.

7 ـ تعيين محاسب قانوني لتدقيق حسابات المجلس وتحديد اتعابه.

8 ـ اصدار التعليمات الداخلية لادارة اعمال المجلس وتنظيم شؤونه الادارية والمالية.

9 ـ اصدار اي تعليمات لمراقبة الشركات المرخصة وتنظيم اعمالها وانشطتها واي تعليمات اخرى لازمة لتنفيذ احكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه.

ب ـ للمجلس بناء على تنسب الامين العام ووفقا للاحكام والأسس والشروط المحددة بالتعليمات الصادرة بهذا الخصوص تعيين الموظفين اللازمين لاعماله، وله طلب انتداب او طلب اعارة اي من موظفي الوزارات والمؤسسات العامة لتنفيذ مهامه، كما له تعيين المستشارين بموجب عقود تحدد فيها رواتبهم ومكافآتهم وسائر حقوقهم الاخرى.

المادة 9 ـ أ ـ يجتمع المجلس بدعوة من الرئيس او نائبه عند غيابه كلما دعت الحاجة الى ذلك على الا تقل اجتماعاته عن مرة واحدة كل شهرين ، ويكون الاجتماع قانونيا اذا حضره خمسة من اعضائه على الاقل على ان يكون الرئيس او نائبه من بينهم ويتخذ قراراته باغلبية اعضائه الحاضرين ،واذا تساوت الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.

ب ـ للمجلس دعوة أي من اصحاب الخبرة والاختصاص للاستئناس برأيه في الامور المعروضة عليه.

ج ـ يسمي الرئيس احد موظفي المجلس ليتولى اعمال امانة سره.


المادة 10 ـ أـ يعين الامين العام بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الرئيس على ان تنهى خدماته بالطريقة ذاتها.

ب ـ يعمل الامين العام على تنفيذ برامج وخطط وقرارات المجلس واعداد مشروع الموازنة السنوية للمجلس وبياناته المالية الختامية.

ج ـ يتولى الامين العام ادارة شؤون المجلس ويمثله لدى الجهات الرسمية والقضائية والاخرى ،وله ان يفوض غيره لتمثيله لدى تلك الجهات.

المادة 11 ـ أ ـ يكون للمجلس حساب خاص لدى البنك المركزي يودع فيه ولمرة واحدة مبلغ مليون دينار مناصفة ما بين البنك المركزي والهيئة ويحول الى هذا الحساب كامل ما يتأتى له من ايراداته وموارده المالية وتصرف منه جميع النفقات والمكافآت .

ب ـ تتكون الموارد المالية للمجلس مما يلي: 1 ـ ما يخصص له في الموازنة العامة.

2 ـ المساعدات والهبات والتبرعات واي موارد اخرى ترد اليه شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها .

ج ـ تعتبر اموال المجلس اموالا عامة ويتم تحصيلها وفقا لاحكام قانون تحصيل الاموال الاميرية النافذ ،ولهذه الغاية يمارس الامين العام صلاحية الحاكم الاداري ولجنة تحصيل الاموال الاميرية المنصوص عليها في ذلك القانون.

المادة 12 ـ على المجلس ان يقدم الى مجلس الوزراء خلال الثلاثة اشهر الاولى من بداية السنة المالية تقريرا عن انشطته خلال السنة السابقة.

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://joforex.yoo7.com
Admin

نص القنون الخاص بالتعامل بالبورصات الاجنبية Ut20
Admin

عدد الرسائل : 245
تاريخ التسجيل : 25/02/2009

نص القنون الخاص بالتعامل بالبورصات الاجنبية Empty
مُساهمةموضوع: رد: نص القنون الخاص بالتعامل بالبورصات الاجنبية   نص القنون الخاص بالتعامل بالبورصات الاجنبية I_icon_minitimeالأحد مارس 08, 2009 2:13 pm

تــــــــــابع


المادة 13 ـ تحدد بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية الشروط والمتطلبات الواجب توفرها في الشركة لغايات منحها الترخيص بما في ذلك شكلها القانوني والحد الادنى لرأسمالها وعدد الشركاء فيها والضمانات الواجب تقديمها والرسوم التي يتم تقاضيها وفق احكام هذا القانون.

المادة 14 ـ أ - على من يرغب في تأسيس شركة لغاية التعامل في البورصات الاجنبية وفق احكام هذا القانون الحصول على موافقة مبدئية من المجلس على تسجيل الشركة وعلى عقد تأسيسها ونظامها الاساسي وذلك قبل التقدم بطلب تسجيلها الى مراقب عام الشركات.


ب - بعد استكمال اجراءات تسجيل الشركة وتحقيق جميع الشروط والمتطلبات المحددة وفق احكام هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه ، تقدم الشركة طلبا الى المجلس للحصول على ترخيص بمزاولة اعمال التعامل لصالح الغير في البورصات الاجنبية او التوسط في هذا التعامل.

ج - يكون الترخيص سنويا قابلا للتجديد بموافقة المجلس.

د - لا يجوز للشركة المرخصة اجراء اي تعديل على عقد تأسيسها او نظامها الاساسي الا بموافقة مسبقة من المجلس.

المادة 15 ـ أ - على الشركة المرخصة ان تلتزم في تعاملها في البورصات الاجنبية او في توسطها في هذا التعامل بالحدود والشروط والاحكام الواردة في الترخيص الممنوح لها وفي الانظمة والتعليمات الصادرة وفق احكام هذا القانون.

ب - يحظر على الشركة المرخصة القيام بأي مما يلي: 1 - ممارسة اي اعمال او انشطة تخرج عن نطاق الترخيص الممنوح لها.

2 - منح عملائها اي تسهيلات ائتمانية بأي صورة كانت بما في ذلك عمليات التمويل على الهامش.

3 - اي معاملات او انشطة يحظرها المجلس بموجب تعليمات يصدرها لهذه الغاية.

المادة 16 ـ أ - على الشركة المرخصة ان تقوم بتزويد المجلس بأسماء الشركات والمؤسسات التي ترغب في التعامل معها في البورصات الاجنبية والوثائق التي تثبت ترخيص تلك الشركات والمؤسسات واي وثائق يطلبها المجلس.

ب - للمجلس ان يصدر قرارا بمنع الشركة المرخصة من التعامل مع شركة او مؤسسة معينة من الشركات والمؤسسات المشار اليها في الفقرة ( أ ) من هذه المادة.

المادة 17 ـ أ - للمجلس تدقيق سجلات وحسابات وانشطة أي شركة مشمولة باحكام هذا القانون، وله تحديد حالات التدقيق والجهة التي تدفع نفقات هذا التدقيق وفقا لتعليمات تصدر لهذه الغاية.

ب -للامين العام والموظفين المفوضين من قبله للقيام بالمهام المشار اليها في الفقرة ( أ ) من هذه المادة صفة الضابطة العدلية ولهم بهذه الصفة الاستعانة برجال الامن.

ج - على الشركة اتخاذ ما يلزم من اجراءات وتدابير يطلبها الامين العام لغايات تسهيل مهمة القائمين باعمال التدقيق وفق احكام الفقرة ( أ ) من هذه المادة وتمكينهم من القيام بالمهام الموكولة اليهم.

المادة 18 ـ دون الاخلال باي عقوبة اشد ورد النص عليها في اي تشريع اخر :ـ أ ـ يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن سنة وبغرامة لاتقل عن عشرين الف دينار ولاتزيد على مائة الف دينار كل من قام بدون ترخيص من المجلس باي مما يلي :ـ 1 ـ قبض او استلام مبلغ نقدي او اي مال من الغير لغايات التعامل لصالح هذا الغير في اي بورصة اجنبية، وسواء جرى هذا التعامل بواسطة من قبض او استلم المبلغ النقدي او المال او اي شخص اخر.

2 - اجراء اي تعامل لصالح الغير في بورصة اجنبية او التوسط في اجراء هذا التعامل.

ب -في حال تكرار أي من الافعال المنصوص عليها في الفقرة ( أ ) من هذه المادة يعاقب مرتكبها بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسين الف دينار ولا تزيد على مائتي الف دينار.

ج - يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد على سنة او بغرامة لا تقل عن عشرة الاف دينار ولا تزيد على خمسين الف دينار او بكلتا هاتين العقوبتين كل من قام بالاعلان بصورة مباشرة او غير مباشرة بانه يتعامل لصالح الغير في بورصة اجنبية او يتوسط فيه دون ان يكون حاصلا على الترخيص وفق احكام هذا القانون.

د - يعاقب المتدخل او المحرض بالعقوبة ذاتها.

المادة 19 ـ أ - يعتبر باطلا اي عقد او اتفاق يبرمه اي شخص غير مرخص وفق احكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه لغايات التعامل لصالح شخص اخر في البورصات الاجنبية او التوسط فيه، ولهذا الاخير استرداد كامل المبالغ التي دفعها لغايات هذا العقد او الاتفاق مع الفائدة القانونية محسوبة من تاريخ دفعها والى حين استردادها.

ب - على الرغم مما ورد في اي تشريع آخر :ـ 1 ـ اذا كان الشخص غير المرخص شركة من غير الشركات المساهمة العامة ، فيكون المساهمون او الشركاء فيها ورئيس واعضاء مجلس ادارتها او رئيس واعضاء هيئة مديريها حسب مقتضى الحال ومديرها العام والاشخاص المفوضون بالتوقيع نيابة عنها مسؤولين بالتكافل والتضامن معها عن رد المبالغ المدفوعة لها من الغير والفوائد القانونية المترتبة عليها.

2ـ اذا كان الشخص غير المرخص شركة مساهمة عامة فيكون اعضاء مجلس ادارتها ومديرها العام مسؤولين بالتكافل والتضامن معها عن رد المبالغ المدفوعة لها من الغير والفوائد القانونية المترتبة عليها.

المادة 20 ـ أ - للمجلس ان يتخذ الاجراءات المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة او اي منها في الحالات التي يتبين فيها ان الشركة المرخصة او اي من رئيس واعضاء مجلس ادارتها او رئيس واعضاء هيئة مديريها حسب مقتضى الحال او مديرها العام او الاشخاص المفوضين بالتوقيع نيابة عنها ، قد ارتكب أياً من المخالفات التالية :ـ 1 - مخالفة اي حكم من احكام هذا القانون او الانظمة او التعليمات الصادرة بمقتضاه.

2 - قيام الشركة بعمليات غير سليمة او غير آمنة لمصلحة عملائها او دائنيها.

ب - اذا وقعت اي من المخالفات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة ،يجوز للمجلس ان يتخذ واحدا او اكثر من الاجراءات التالية :ـ 1 - توجيه تنبيه خطي.

2 - الطلب من الشركة المرخصة ازالة المخالفة وتصويب الوضع خلال المدة التي يحددها.

3 - الطلب من الشركة المرخصة وقف بعض اعمالها او انشطتها.

4 - الطلب من الشركة المرخصة وقف استخدام أي من مسؤوليها او موظفيها عن العمل بشكل مؤقت او فصله تبعا لخطورة المخالفة.

5 - فرض غرامة يومية على الشركة المرخصة تتراوح من خمسين دينارا الى الف دينار عن كل يوم تستمر فيه المخالفة وحتى تصويب الوضع.

6 - اقالة رئيس مجلس ادارة الشركة المرخصة او رئيس هيئة مديريها او اي من اعضاء مجلس ادارتها او هيئة مديريها او مديرها العام.

7 - حل مجلس ادارة الشركة المرخصة او هيئة مديريها وتعيين لجنة لادارتها لمدة لا تزيد على اثني عشر شهرا ، ويجوز للمجلس تمديدها حسب الضرورة لمدة اخرى.

8 - الغاء ترخيص الشركة.

ج - اذا تقرر اتخاذ اي من الاجراءات المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة فان ذلك لا يمنع من قيام المسؤولية المدنية والجزائية وفقا لاحكام هذا القانون واي تشريع آخر.

د - للمتضرر الطعن في اجراءات او قرارات المجلس المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة امام محكمة العدل العليا .

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://joforex.yoo7.com
 

نص القنون الخاص بالتعامل بالبورصات الاجنبية

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

 مواضيع مماثلة

-
» "النواب" يلغي مجلس تنظيم التعامل بالبورصات الاجنبية
» ماهو الفرق ما بين الاسهم والعملات الاجنبية ؟
» الفرق ما بين اسهم السوق السعودي والعملات الاجنبية

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
JORDAN FOREX منتدى فوركس الاردن :: المنتدى الاقتصادي العربي :: منتدى بورصه عمان-
شاطر
 

 نص القنون الخاص بالتعامل بالبورصات الاجنبية

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin

نص القنون الخاص بالتعامل بالبورصات الاجنبية Ut20
Admin

عدد الرسائل : 245
تاريخ التسجيل : 25/02/2009

نص القنون الخاص بالتعامل بالبورصات الاجنبية Empty
مُساهمةموضوع: نص القنون الخاص بالتعامل بالبورصات الاجنبية   نص القنون الخاص بالتعامل بالبورصات الاجنبية I_icon_minitimeالأحد مارس 08, 2009 2:01 pm

هذا نص القانون الخاص بالتعامل بالبورصات الاجنبية في المملكة الاردنية الهاشمية

صدرت الارادة الملكية السامية بالموافقة على القانون المؤقت رقم ( 49 ) لسنة 2008 "قانون تنظيم التعامل في البورصات الاجنبية" .

وفيما يلي نص القانون : المادة 1 ـ يسمى هذا القانون (قانون تنظيم التعامل في البورصات الاجنبية لسنة 2008 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.


المادة 2 ـ أ ـ يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك.

الوزير: وزير الصناعة والتجارة.

الهيئة: هيئة الاوراق المالية.

البنك المركزي: البنك المركزي الاردني.

المجلس : المجلس المشكل بمقتضى احكام هذا القانون لتنظيم التعامل في البورصات الاجنبية.

الرئيس: رئيس المجلس.

الامين العام : امين عام المجلس.

الشركة المرخصة: الشركة التي يرخص لها وفق احكام هذا القانون بالتعامل لصالح الغير في أي من البورصات الاجنبية.

الشخص: الشخص الطبيعي او الاعتباري.

ب_ لغايات هذا القانون، تعني عبارة (البورصات الاجنبية) كل سوق مالي في خارج المملكة ، سواء كان منظما او غير منظم، يتم التعامل فيه بالاوراق المالية على اختلاف انواعها او العملات الاجنبية او المعادن الثمينة او اي سلع او ادوات مالية أخرى.

المادة 3 ـ أ ـ مع مراعاة احكام الفقرة (ب) من هذه المادة تسري احكام هذا القانون على اي شخص يقوم لصالح الغير بأي عمل او نشاط متعلق بصورة مباشرة او غير مباشرة بالتعامل في اي من البورصات الاجنبية او التوسط في هذا التعامل.

ب ـ يستثنى من احكام هذا القانون كل مما يلي: 1 ـ البنك المرخص من البنك المركزي وذلك بالقدر الذي يمارس فيه اعماله وانشطته في البورصات الاجنبية وفق احكام قانون البنوك والانظمة الصادرة بمقتضاه.

2 ـ شركة الخدمات المالية المرخصة من الهيئة وذلك بالقدر الذي تمارس فيه اعمالها وانشطتها في البورصات الاجنبية وفق احكام قانون الاوراق المالية والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

3 ـ اي بنك اجنبي او شركة مالية اجنبية تتعامل في البورصات الاجنبية يقرر مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس استثناء أي منها من احكام هذا القانون.

4- أي تعاملات في البورصات الاجنبية يجريها شخص لصالح شخص اخر تربطه به علاقة خاصة وعلى ان يتم تحديد نوع هذه العلاقة ونطاقها بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس.

المادة 4 أ ـ يشكل مجلس يسمى (مجلس تنظيم التعامل في البورصات الاجنبية) يرتبط بالوزير ، ويتمتع بشخصية اعتبارية وله بهذه الصفة القيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق غاياته ، وينوب عنه في الاجراءات القضائية المحامي العام المدني او اي محام يوكله لهذه الغاية.

ب ـ يكون المقر الرئيسي للمجلس في عمان ، وله فتح مكاتب في مختلف محافظات المملكة.

المادة 5 : أ ـ يتألف المجلس من الوزير رئيسا وعضوية كل من: 1 ـ رئيس الهيئة او احد مفوضي الهيئة يسميه رئيسها.

2 ـ محافظ البنك المركزي او احد نائبيه الذي يسميه المحافظ.

3 ـ مراقب عام الشركات.

4 ـ الامين العام.

5 ـ شخصين من ذوي الخبرة والاختصاص يعينهما مجلس الوزراء بناء على تنسيب الرئيس لمدة سنتين قابلة للتجديد ويجوز انهاء عضوية اي منهما وتعيين بديل له بالطريقة ذاتها.

ب ـ ينتخب المجلس من بين اعضائه نائبا للرئيس يتولى مهام الرئيس عند غيابه.

المادة 6 : أ ـ يجب ان تتوفر في الامين العام والعضوين المعينين وفق احكام البند (5) من الفقرة (أ) من المادة الخامسة من هذا القانون ما يلي: 1 ـ ان لا يكون قد صدر بحقه حكم بجنحة مخلة بالشرف او الامانة او حكم بجناية.

2 ـ ان لا يكون قد اعلن افلاسه او تقرر الحجر عليه.

3 ـ ان لا يكون محكوما عليه بسبب مخالفة لاي من احكام هذا القانون او قانون الشركات او قانون البنوك او قانون اعمال الصرافة او قانون هيئة الاوراق المالية.

4 ـ ان لا يكون او زوجه او احد اصوله او فروعه او احد اقاربه حتى الدرجة الثالثة شريكا او مساهما في اي شركة من الشركات المشمولة باحكام هذا القانون.

ب ـ يؤدي الامين العام والعضوان المعينان في المجلس القسم التالي امام الرئيس :- ( اقسم بالله العظيم ان اكون مخلصا للملك والوطن وان احترم القوانين والانظمة المعمول بها وان اقوم بمهامي وواجباتي بشرف وامانة واخلاص).

ج ـ تنتهي عضوية اي من العضوين المعينين في اي من الحالتين التاليتين: 1 ـ الاستقالة.

2 ـ فقد احد شروط العضوية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة.

د - تحدد مكافآت العضوين المعينين في المجلس بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الرئيس.

المادة 7 ـ يحظر على اي عضو من اعضاء المجلس ان تكون له مصلحة مباشرة او غير مباشرة في اي من الشركات المشمولة باحكام هذا القانون او في اي تعامل معها وذلك طيلة مدة عضويته في المجلس ، ويلتزم العضو بتقديم تصريح خطي يؤكد فيه انتفاء هذه المصلحة ويستمر هذا الحظر لمدة ستة اشهر بعد انتهاء عضويته من المجلس لأي سبب كان.

المادة 8 ـ أ ـ يتولى المجلس مهام ترخيص الشركات التي ترغب في التعامل في البورصات الاجنبية والاشراف عليها ومراقبة اعمالها وتنظيمها، ويقوم في سبيل ذلك بالمهام والصلاحيات التالية: 1 ـ وضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذ مهامه.

2 ـ منح التراخيص للشركات التي ترغب في التعامل في البورصات الاجنبية وفروعها وتجديد هذه التراخيص والغائها وفق احكام هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

3 ـ التوعية بمخاطر التعامل في البورصات الاجنبية.

4 ـ اعتماد تعيين المدراء العاملين لدى الشركات المرخصة وموظفيها الذين يحددهم المجلس بتعليمات يصدرها لهذه الغاية.

5 ـ تحديد السقف الاعلى للعمولات التي تتقاضاها الشركات المرخصة من الاشخاص المتعاملين معها.

6 ـ اقرار مشروع الموازنة السنوية للمجلس والموافقة على البيانات المالية الختامية له ورفعهما الى مجلس الوزراء.

7 ـ تعيين محاسب قانوني لتدقيق حسابات المجلس وتحديد اتعابه.

8 ـ اصدار التعليمات الداخلية لادارة اعمال المجلس وتنظيم شؤونه الادارية والمالية.

9 ـ اصدار اي تعليمات لمراقبة الشركات المرخصة وتنظيم اعمالها وانشطتها واي تعليمات اخرى لازمة لتنفيذ احكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه.

ب ـ للمجلس بناء على تنسب الامين العام ووفقا للاحكام والأسس والشروط المحددة بالتعليمات الصادرة بهذا الخصوص تعيين الموظفين اللازمين لاعماله، وله طلب انتداب او طلب اعارة اي من موظفي الوزارات والمؤسسات العامة لتنفيذ مهامه، كما له تعيين المستشارين بموجب عقود تحدد فيها رواتبهم ومكافآتهم وسائر حقوقهم الاخرى.

المادة 9 ـ أ ـ يجتمع المجلس بدعوة من الرئيس او نائبه عند غيابه كلما دعت الحاجة الى ذلك على الا تقل اجتماعاته عن مرة واحدة كل شهرين ، ويكون الاجتماع قانونيا اذا حضره خمسة من اعضائه على الاقل على ان يكون الرئيس او نائبه من بينهم ويتخذ قراراته باغلبية اعضائه الحاضرين ،واذا تساوت الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.

ب ـ للمجلس دعوة أي من اصحاب الخبرة والاختصاص للاستئناس برأيه في الامور المعروضة عليه.

ج ـ يسمي الرئيس احد موظفي المجلس ليتولى اعمال امانة سره.


المادة 10 ـ أـ يعين الامين العام بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الرئيس على ان تنهى خدماته بالطريقة ذاتها.

ب ـ يعمل الامين العام على تنفيذ برامج وخطط وقرارات المجلس واعداد مشروع الموازنة السنوية للمجلس وبياناته المالية الختامية.

ج ـ يتولى الامين العام ادارة شؤون المجلس ويمثله لدى الجهات الرسمية والقضائية والاخرى ،وله ان يفوض غيره لتمثيله لدى تلك الجهات.

المادة 11 ـ أ ـ يكون للمجلس حساب خاص لدى البنك المركزي يودع فيه ولمرة واحدة مبلغ مليون دينار مناصفة ما بين البنك المركزي والهيئة ويحول الى هذا الحساب كامل ما يتأتى له من ايراداته وموارده المالية وتصرف منه جميع النفقات والمكافآت .

ب ـ تتكون الموارد المالية للمجلس مما يلي: 1 ـ ما يخصص له في الموازنة العامة.

2 ـ المساعدات والهبات والتبرعات واي موارد اخرى ترد اليه شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها .

ج ـ تعتبر اموال المجلس اموالا عامة ويتم تحصيلها وفقا لاحكام قانون تحصيل الاموال الاميرية النافذ ،ولهذه الغاية يمارس الامين العام صلاحية الحاكم الاداري ولجنة تحصيل الاموال الاميرية المنصوص عليها في ذلك القانون.

المادة 12 ـ على المجلس ان يقدم الى مجلس الوزراء خلال الثلاثة اشهر الاولى من بداية السنة المالية تقريرا عن انشطته خلال السنة السابقة.

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://joforex.yoo7.com
Admin

نص القنون الخاص بالتعامل بالبورصات الاجنبية Ut20
Admin

عدد الرسائل : 245
تاريخ التسجيل : 25/02/2009

نص القنون الخاص بالتعامل بالبورصات الاجنبية Empty
مُساهمةموضوع: رد: نص القنون الخاص بالتعامل بالبورصات الاجنبية   نص القنون الخاص بالتعامل بالبورصات الاجنبية I_icon_minitimeالأحد مارس 08, 2009 2:13 pm

تــــــــــابع


المادة 13 ـ تحدد بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية الشروط والمتطلبات الواجب توفرها في الشركة لغايات منحها الترخيص بما في ذلك شكلها القانوني والحد الادنى لرأسمالها وعدد الشركاء فيها والضمانات الواجب تقديمها والرسوم التي يتم تقاضيها وفق احكام هذا القانون.

المادة 14 ـ أ - على من يرغب في تأسيس شركة لغاية التعامل في البورصات الاجنبية وفق احكام هذا القانون الحصول على موافقة مبدئية من المجلس على تسجيل الشركة وعلى عقد تأسيسها ونظامها الاساسي وذلك قبل التقدم بطلب تسجيلها الى مراقب عام الشركات.


ب - بعد استكمال اجراءات تسجيل الشركة وتحقيق جميع الشروط والمتطلبات المحددة وفق احكام هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه ، تقدم الشركة طلبا الى المجلس للحصول على ترخيص بمزاولة اعمال التعامل لصالح الغير في البورصات الاجنبية او التوسط في هذا التعامل.

ج - يكون الترخيص سنويا قابلا للتجديد بموافقة المجلس.

د - لا يجوز للشركة المرخصة اجراء اي تعديل على عقد تأسيسها او نظامها الاساسي الا بموافقة مسبقة من المجلس.

المادة 15 ـ أ - على الشركة المرخصة ان تلتزم في تعاملها في البورصات الاجنبية او في توسطها في هذا التعامل بالحدود والشروط والاحكام الواردة في الترخيص الممنوح لها وفي الانظمة والتعليمات الصادرة وفق احكام هذا القانون.

ب - يحظر على الشركة المرخصة القيام بأي مما يلي: 1 - ممارسة اي اعمال او انشطة تخرج عن نطاق الترخيص الممنوح لها.

2 - منح عملائها اي تسهيلات ائتمانية بأي صورة كانت بما في ذلك عمليات التمويل على الهامش.

3 - اي معاملات او انشطة يحظرها المجلس بموجب تعليمات يصدرها لهذه الغاية.

المادة 16 ـ أ - على الشركة المرخصة ان تقوم بتزويد المجلس بأسماء الشركات والمؤسسات التي ترغب في التعامل معها في البورصات الاجنبية والوثائق التي تثبت ترخيص تلك الشركات والمؤسسات واي وثائق يطلبها المجلس.

ب - للمجلس ان يصدر قرارا بمنع الشركة المرخصة من التعامل مع شركة او مؤسسة معينة من الشركات والمؤسسات المشار اليها في الفقرة ( أ ) من هذه المادة.

المادة 17 ـ أ - للمجلس تدقيق سجلات وحسابات وانشطة أي شركة مشمولة باحكام هذا القانون، وله تحديد حالات التدقيق والجهة التي تدفع نفقات هذا التدقيق وفقا لتعليمات تصدر لهذه الغاية.

ب -للامين العام والموظفين المفوضين من قبله للقيام بالمهام المشار اليها في الفقرة ( أ ) من هذه المادة صفة الضابطة العدلية ولهم بهذه الصفة الاستعانة برجال الامن.

ج - على الشركة اتخاذ ما يلزم من اجراءات وتدابير يطلبها الامين العام لغايات تسهيل مهمة القائمين باعمال التدقيق وفق احكام الفقرة ( أ ) من هذه المادة وتمكينهم من القيام بالمهام الموكولة اليهم.

المادة 18 ـ دون الاخلال باي عقوبة اشد ورد النص عليها في اي تشريع اخر :ـ أ ـ يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن سنة وبغرامة لاتقل عن عشرين الف دينار ولاتزيد على مائة الف دينار كل من قام بدون ترخيص من المجلس باي مما يلي :ـ 1 ـ قبض او استلام مبلغ نقدي او اي مال من الغير لغايات التعامل لصالح هذا الغير في اي بورصة اجنبية، وسواء جرى هذا التعامل بواسطة من قبض او استلم المبلغ النقدي او المال او اي شخص اخر.

2 - اجراء اي تعامل لصالح الغير في بورصة اجنبية او التوسط في اجراء هذا التعامل.

ب -في حال تكرار أي من الافعال المنصوص عليها في الفقرة ( أ ) من هذه المادة يعاقب مرتكبها بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسين الف دينار ولا تزيد على مائتي الف دينار.

ج - يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد على سنة او بغرامة لا تقل عن عشرة الاف دينار ولا تزيد على خمسين الف دينار او بكلتا هاتين العقوبتين كل من قام بالاعلان بصورة مباشرة او غير مباشرة بانه يتعامل لصالح الغير في بورصة اجنبية او يتوسط فيه دون ان يكون حاصلا على الترخيص وفق احكام هذا القانون.

د - يعاقب المتدخل او المحرض بالعقوبة ذاتها.

المادة 19 ـ أ - يعتبر باطلا اي عقد او اتفاق يبرمه اي شخص غير مرخص وفق احكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه لغايات التعامل لصالح شخص اخر في البورصات الاجنبية او التوسط فيه، ولهذا الاخير استرداد كامل المبالغ التي دفعها لغايات هذا العقد او الاتفاق مع الفائدة القانونية محسوبة من تاريخ دفعها والى حين استردادها.

ب - على الرغم مما ورد في اي تشريع آخر :ـ 1 ـ اذا كان الشخص غير المرخص شركة من غير الشركات المساهمة العامة ، فيكون المساهمون او الشركاء فيها ورئيس واعضاء مجلس ادارتها او رئيس واعضاء هيئة مديريها حسب مقتضى الحال ومديرها العام والاشخاص المفوضون بالتوقيع نيابة عنها مسؤولين بالتكافل والتضامن معها عن رد المبالغ المدفوعة لها من الغير والفوائد القانونية المترتبة عليها.

2ـ اذا كان الشخص غير المرخص شركة مساهمة عامة فيكون اعضاء مجلس ادارتها ومديرها العام مسؤولين بالتكافل والتضامن معها عن رد المبالغ المدفوعة لها من الغير والفوائد القانونية المترتبة عليها.

المادة 20 ـ أ - للمجلس ان يتخذ الاجراءات المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة او اي منها في الحالات التي يتبين فيها ان الشركة المرخصة او اي من رئيس واعضاء مجلس ادارتها او رئيس واعضاء هيئة مديريها حسب مقتضى الحال او مديرها العام او الاشخاص المفوضين بالتوقيع نيابة عنها ، قد ارتكب أياً من المخالفات التالية :ـ 1 - مخالفة اي حكم من احكام هذا القانون او الانظمة او التعليمات الصادرة بمقتضاه.

2 - قيام الشركة بعمليات غير سليمة او غير آمنة لمصلحة عملائها او دائنيها.

ب - اذا وقعت اي من المخالفات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة ،يجوز للمجلس ان يتخذ واحدا او اكثر من الاجراءات التالية :ـ 1 - توجيه تنبيه خطي.

2 - الطلب من الشركة المرخصة ازالة المخالفة وتصويب الوضع خلال المدة التي يحددها.

3 - الطلب من الشركة المرخصة وقف بعض اعمالها او انشطتها.

4 - الطلب من الشركة المرخصة وقف استخدام أي من مسؤوليها او موظفيها عن العمل بشكل مؤقت او فصله تبعا لخطورة المخالفة.

5 - فرض غرامة يومية على الشركة المرخصة تتراوح من خمسين دينارا الى الف دينار عن كل يوم تستمر فيه المخالفة وحتى تصويب الوضع.

6 - اقالة رئيس مجلس ادارة الشركة المرخصة او رئيس هيئة مديريها او اي من اعضاء مجلس ادارتها او هيئة مديريها او مديرها العام.

7 - حل مجلس ادارة الشركة المرخصة او هيئة مديريها وتعيين لجنة لادارتها لمدة لا تزيد على اثني عشر شهرا ، ويجوز للمجلس تمديدها حسب الضرورة لمدة اخرى.

8 - الغاء ترخيص الشركة.

ج - اذا تقرر اتخاذ اي من الاجراءات المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة فان ذلك لا يمنع من قيام المسؤولية المدنية والجزائية وفقا لاحكام هذا القانون واي تشريع آخر.

د - للمتضرر الطعن في اجراءات او قرارات المجلس المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة امام محكمة العدل العليا .

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://joforex.yoo7.com
 

نص القنون الخاص بالتعامل بالبورصات الاجنبية

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

 مواضيع مماثلة

-
» "النواب" يلغي مجلس تنظيم التعامل بالبورصات الاجنبية
» ماهو الفرق ما بين الاسهم والعملات الاجنبية ؟
» الفرق ما بين اسهم السوق السعودي والعملات الاجنبية

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
JORDAN FOREX منتدى فوركس الاردن :: المنتدى الاقتصادي العربي :: منتدى بورصه عمان-