هذا نص القانون الخاص بالتعامل بالبورصات الاجنبية في المملكة الاردنية الهاشمية
صدرت الارادة الملكية السامية بالموافقة على القانون المؤقت رقم ( 49 ) لسنة 2008 "قانون تنظيم التعامل في البورصات الاجنبية" .
وفيما يلي نص القانون : المادة 1 ـ يسمى هذا القانون (قانون تنظيم التعامل في البورصات الاجنبية لسنة 2008 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2 ـ أ ـ يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك.
الوزير: وزير الصناعة والتجارة.
الهيئة: هيئة الاوراق المالية.
البنك المركزي: البنك المركزي الاردني.
المجلس : المجلس المشكل بمقتضى احكام هذا القانون لتنظيم التعامل في البورصات الاجنبية.
الرئيس: رئيس المجلس.
الامين العام : امين عام المجلس.
الشركة المرخصة: الشركة التي يرخص لها وفق احكام هذا القانون بالتعامل لصالح الغير في أي من البورصات الاجنبية.
الشخص: الشخص الطبيعي او الاعتباري.
ب_ لغايات هذا القانون، تعني عبارة (البورصات الاجنبية) كل سوق مالي في خارج المملكة ، سواء كان منظما او غير منظم، يتم التعامل فيه بالاوراق المالية على اختلاف انواعها او العملات الاجنبية او المعادن الثمينة او اي سلع او ادوات مالية أخرى.
المادة 3 ـ أ ـ مع مراعاة احكام الفقرة (ب) من هذه المادة تسري احكام هذا القانون على اي شخص يقوم لصالح الغير بأي عمل او نشاط متعلق بصورة مباشرة او غير مباشرة بالتعامل في اي من البورصات الاجنبية او التوسط في هذا التعامل.
ب ـ يستثنى من احكام هذا القانون كل مما يلي: 1 ـ البنك المرخص من البنك المركزي وذلك بالقدر الذي يمارس فيه اعماله وانشطته في البورصات الاجنبية وفق احكام قانون البنوك والانظمة الصادرة بمقتضاه.
2 ـ شركة الخدمات المالية المرخصة من الهيئة وذلك بالقدر الذي تمارس فيه اعمالها وانشطتها في البورصات الاجنبية وفق احكام قانون الاوراق المالية والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
3 ـ اي بنك اجنبي او شركة مالية اجنبية تتعامل في البورصات الاجنبية يقرر مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس استثناء أي منها من احكام هذا القانون.
4- أي تعاملات في البورصات الاجنبية يجريها شخص لصالح شخص اخر تربطه به علاقة خاصة وعلى ان يتم تحديد نوع هذه العلاقة ونطاقها بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس.
المادة 4 أ ـ يشكل مجلس يسمى (مجلس تنظيم التعامل في البورصات الاجنبية) يرتبط بالوزير ، ويتمتع بشخصية اعتبارية وله بهذه الصفة القيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق غاياته ، وينوب عنه في الاجراءات القضائية المحامي العام المدني او اي محام يوكله لهذه الغاية.
ب ـ يكون المقر الرئيسي للمجلس في عمان ، وله فتح مكاتب في مختلف محافظات المملكة.
المادة 5 : أ ـ يتألف المجلس من الوزير رئيسا وعضوية كل من: 1 ـ رئيس الهيئة او احد مفوضي الهيئة يسميه رئيسها.
2 ـ محافظ البنك المركزي او احد نائبيه الذي يسميه المحافظ.
3 ـ مراقب عام الشركات.
4 ـ الامين العام.
5 ـ شخصين من ذوي الخبرة والاختصاص يعينهما مجلس الوزراء بناء على تنسيب الرئيس لمدة سنتين قابلة للتجديد ويجوز انهاء عضوية اي منهما وتعيين بديل له بالطريقة ذاتها.
ب ـ ينتخب المجلس من بين اعضائه نائبا للرئيس يتولى مهام الرئيس عند غيابه.
المادة 6 : أ ـ يجب ان تتوفر في الامين العام والعضوين المعينين وفق احكام البند (5) من الفقرة (أ) من المادة الخامسة من هذا القانون ما يلي: 1 ـ ان لا يكون قد صدر بحقه حكم بجنحة مخلة بالشرف او الامانة او حكم بجناية.
2 ـ ان لا يكون قد اعلن افلاسه او تقرر الحجر عليه.
3 ـ ان لا يكون محكوما عليه بسبب مخالفة لاي من احكام هذا القانون او قانون الشركات او قانون البنوك او قانون اعمال الصرافة او قانون هيئة الاوراق المالية.
4 ـ ان لا يكون او زوجه او احد اصوله او فروعه او احد اقاربه حتى الدرجة الثالثة شريكا او مساهما في اي شركة من الشركات المشمولة باحكام هذا القانون.
ب ـ يؤدي الامين العام والعضوان المعينان في المجلس القسم التالي امام الرئيس :- ( اقسم بالله العظيم ان اكون مخلصا للملك والوطن وان احترم القوانين والانظمة المعمول بها وان اقوم بمهامي وواجباتي بشرف وامانة واخلاص).
ج ـ تنتهي عضوية اي من العضوين المعينين في اي من الحالتين التاليتين: 1 ـ الاستقالة.
2 ـ فقد احد شروط العضوية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة.
د - تحدد مكافآت العضوين المعينين في المجلس بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الرئيس.
المادة 7 ـ يحظر على اي عضو من اعضاء المجلس ان تكون له مصلحة مباشرة او غير مباشرة في اي من الشركات المشمولة باحكام هذا القانون او في اي تعامل معها وذلك طيلة مدة عضويته في المجلس ، ويلتزم العضو بتقديم تصريح خطي يؤكد فيه انتفاء هذه المصلحة ويستمر هذا الحظر لمدة ستة اشهر بعد انتهاء عضويته من المجلس لأي سبب كان.
المادة 8 ـ أ ـ يتولى المجلس مهام ترخيص الشركات التي ترغب في التعامل في البورصات الاجنبية والاشراف عليها ومراقبة اعمالها وتنظيمها، ويقوم في سبيل ذلك بالمهام والصلاحيات التالية: 1 ـ وضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذ مهامه.
2 ـ منح التراخيص للشركات التي ترغب في التعامل في البورصات الاجنبية وفروعها وتجديد هذه التراخيص والغائها وفق احكام هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
3 ـ التوعية بمخاطر التعامل في البورصات الاجنبية.
4 ـ اعتماد تعيين المدراء العاملين لدى الشركات المرخصة وموظفيها الذين يحددهم المجلس بتعليمات يصدرها لهذه الغاية.
5 ـ تحديد السقف الاعلى للعمولات التي تتقاضاها الشركات المرخصة من الاشخاص المتعاملين معها.
6 ـ اقرار مشروع الموازنة السنوية للمجلس والموافقة على البيانات المالية الختامية له ورفعهما الى مجلس الوزراء.
7 ـ تعيين محاسب قانوني لتدقيق حسابات المجلس وتحديد اتعابه.
8 ـ اصدار التعليمات الداخلية لادارة اعمال المجلس وتنظيم شؤونه الادارية والمالية.
9 ـ اصدار اي تعليمات لمراقبة الشركات المرخصة وتنظيم اعمالها وانشطتها واي تعليمات اخرى لازمة لتنفيذ احكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه.
ب ـ للمجلس بناء على تنسب الامين العام ووفقا للاحكام والأسس والشروط المحددة بالتعليمات الصادرة بهذا الخصوص تعيين الموظفين اللازمين لاعماله، وله طلب انتداب او طلب اعارة اي من موظفي الوزارات والمؤسسات العامة لتنفيذ مهامه، كما له تعيين المستشارين بموجب عقود تحدد فيها رواتبهم ومكافآتهم وسائر حقوقهم الاخرى.
المادة 9 ـ أ ـ يجتمع المجلس بدعوة من الرئيس او نائبه عند غيابه كلما دعت الحاجة الى ذلك على الا تقل اجتماعاته عن مرة واحدة كل شهرين ، ويكون الاجتماع قانونيا اذا حضره خمسة من اعضائه على الاقل على ان يكون الرئيس او نائبه من بينهم ويتخذ قراراته باغلبية اعضائه الحاضرين ،واذا تساوت الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.
ب ـ للمجلس دعوة أي من اصحاب الخبرة والاختصاص للاستئناس برأيه في الامور المعروضة عليه.
ج ـ يسمي الرئيس احد موظفي المجلس ليتولى اعمال امانة سره.
المادة 10 ـ أـ يعين الامين العام بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الرئيس على ان تنهى خدماته بالطريقة ذاتها.
ب ـ يعمل الامين العام على تنفيذ برامج وخطط وقرارات المجلس واعداد مشروع الموازنة السنوية للمجلس وبياناته المالية الختامية.
ج ـ يتولى الامين العام ادارة شؤون المجلس ويمثله لدى الجهات الرسمية والقضائية والاخرى ،وله ان يفوض غيره لتمثيله لدى تلك الجهات.
المادة 11 ـ أ ـ يكون للمجلس حساب خاص لدى البنك المركزي يودع فيه ولمرة واحدة مبلغ مليون دينار مناصفة ما بين البنك المركزي والهيئة ويحول الى هذا الحساب كامل ما يتأتى له من ايراداته وموارده المالية وتصرف منه جميع النفقات والمكافآت .
ب ـ تتكون الموارد المالية للمجلس مما يلي: 1 ـ ما يخصص له في الموازنة العامة.
2 ـ المساعدات والهبات والتبرعات واي موارد اخرى ترد اليه شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها .
ج ـ تعتبر اموال المجلس اموالا عامة ويتم تحصيلها وفقا لاحكام قانون تحصيل الاموال الاميرية النافذ ،ولهذه الغاية يمارس الامين العام صلاحية الحاكم الاداري ولجنة تحصيل الاموال الاميرية المنصوص عليها في ذلك القانون.
المادة 12 ـ على المجلس ان يقدم الى مجلس الوزراء خلال الثلاثة اشهر الاولى من بداية السنة المالية تقريرا عن انشطته خلال السنة السابقة.